« مسألة 8 » العدالة هي ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر ، وبشهادة رجلين عدلين ، أو الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان ، وبأيّ طريق عقلائي آخر مورث للاطمئنان .
« مسألة 9 » يعرف المجتهد والأعلم بثلاث طرق :
الأوّل : اطمئنان الشخص ، كما لو كان الشخص من طلّاب العلوم الدينيّة وأمكنه تشخيص المجتهد والأعلم بنفسه ، أو يحصل له الاطمئنان بالأعلميّة بإخبار الثقة المطّلع .
الثاني : شهادة عالمين عادلين قادرين على تشخيص المجتهد الأعلم بذلك ، بشرط أن لا تعارضها شهادة عالمين عادلين آخرين .
الثالث : حصول الاطمئنان بشهادة جماعة من أهل العلم يمكنهم تشخيص المجتهد والأعلم .
« مسألة 10 » إن تعذّر تشخيص الأعلم وجب تقليد من يظنّ بأعلميّته ، بل من يحتمل أعلميّته ويعلم بعدم وجود من هو أعلم منه ، وإن اعتقد أعلميّة عدّة أشخاص من غيرهم وهم متساوون في الأعلميّة ، فعليه تقليد أحدهم ، والأحوط استحباباً أن يقلّد الأتقى والأورع من بينهم .
« مسألة 11 » يمكن معرفة فتوى المجتهد بأحد الطرق الثلاث التالية :
الأوّل : السماع من المجتهد نفسه .
الثاني : سماع الفتوى من شخصين عادلين ينقلان الفتوى من المجتهد .
الثالث : رؤيتها في الرسالة العمليّة مع الاطمئنان بصحّتها ، أو بملاحظة فتوى المجتهد بخطّه أو عن أيّ طريق عقلائي آخر يورث الاطمئنان والوثوق ، من قبيل السماع ممّن يطمئنّ بصدقه .
« مسألة 12 » للمكلّف العمل بالفتاوى الموجودة في الرسالة العمليّة ما لم يتيقّن بتبدّل فتوى المجتهد ، وإن احتمل تبدّلها فلا يلزمه الفحص .
« مسألة 13 » إن أفتى المجتهد الأعلم في مسألة فليس لمقلّديه العمل بفتوى
نهج الرشاد — صفحة 3
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣