تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
2 - بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود . « 1 » فقه الحديث : غياث بن ابراهيم ، عامّى مذهب است . و او از امام صادق از پدرانش از اميرمؤمنان عليهم السلام نقل مىكند : شهادت زنان در حدود - جمع محلّى به الف و لام دلالت بر عموم دارد ؛ يعنى هيچ حدّى از حدود الهى - و در قصاص پذيرفته نيست . امّا براى ساير جهات و احكام قتل مؤثّر است ، فقط در حدود و قصاص اثر ندارد . 3 - وعنه ، عن عبيد اللَّه بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علّي عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . « 2 » فقه الحديث : روايت سند معتبرى ندارد و با روايت گذشته فرقى نمىكند ؛ مگر اين‌كه در اوّلى « لا في القود » بود و در اين روايت كلمه‌ى « في » نيست . از اين‌رو ، نمىتوان آن را دو روايت به حساب آورد . 4 - بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علّي عليه السلام ، إنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في الحدود ، إلّافي الدّيون و ما لا يستطيع الرجال‌النظر إليه . « 3 » فقه الحديث : اين روايت نيز سند معتبرى ندارد . اميرمؤمنان عليه السلام مىفرمود : شهادت زنان در طلاق ، نكاح و حدود جايز نيست ؛ مگر در ديون - كه حقّ الناس است - و مسائلى كه مردان در آن‌ها نمىتوانند نظر كنند ؛ مانند : عيوب زنان و غير آن‌كه مخصوص به زنان است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 264 ، باب 24 از ابواب شهادات ، ح 29 . ( 2 ) . همان ، ح 30 . ( 3 ) . همان ، ص 267 ، ح 42 .