[ ثبوت الزنا بالبيّنة ]
[ مسألة 9 - يثبت الزنا بالبيّنة . ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى .
ولو شهد ما دون الأربعة و ما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً بل حدّوا للفرية . ]
ثبوت زنا به شهادت عدول
در اين مسأله چند مطلب مطرح است :
1 - اثبات زنا به بيّنه .
2 - رجم و جلد ، با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن ثابت مىشود .
3 - شهادت زنان به تنهايى يا شش زن و يك مرد مفيد فايده نيست .
4 - با شهادت دو مرد و چهار زن رجم ثابت نمىشود ، ولى حدّ اثبات مىگردد .
5 - اگر تعداد شهود كمتر از مقدار مذكور و معتبر باشد ، حدّ و رجمى ثابت نشده ، و به آنان حدّ قذف مىزنند .
فرع اوّل : اثبات زنا به بيّنه
ادلّهى اين مطلب عبارت است از :
1 - دليل حجّيت بيّنه عموميّت داشته و شامل زنا نيز مىشود ؛ مانند :
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال ( في حديث ) : . . . والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة . « 1 » روايات ديگرى نيز در حجّيت بيّنه وجود دارد . بنابراين ، اين معنا جاى ترديد نيست كه بيّنه يكى از راههاى اثبات زنا است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 60 ، باب 4 از ابواب ما يكتسب به ، ح 4 .