على إيجاب وقبول بقول أو فعل . . . وعلى هذا لا تصحّ لصبيّ . . . كما لا تصحّ الهبة منه » « 1 » . وكذا في مغنى المحتاج « 2 » وروضة الطالبين « 3 » .
وفي المغني : « ولا تصحّ العارية إلّامن جائز التصرّف ؛ لأنّه تصرّف في المال فأشبه التصرّف بالبيع » « 4 » . وكذا في بلغة السالك « 5 » وعقد الجواهر الثمينة « 6 » وحاشية الخرشي « 7 » وغيرها « 8 » .
وأمّا الحنفيّة فلا يشترط عندهم أن يكون المعير بالغاً ، قال في البدائع :
« وأمّا الشرائط التي يصير الركن بها إعارة شرعاً فأنواع : منها العقل ، فلا تصحّ الإعارة من المجنون والصبيّ الذي لا يعقل ، وأمّا البلوغ فليس بشرط عندنا حتّى تصحّ الإعارة من الصبيّ المأذون ؛ لأنّها من توابع التجارة ، وأنّه يملك . . . ما هو من توابعها ، وعند الشافعي لا يملك » « 9 » .
هامش
( 1 ) المجموع شرح المهذّب 15 : 6 - 7 .
( 2 ) مغني المحتاج 2 : 264 .
( 3 ) روضة الطالبين 4 : 162 .
( 4 ) المغني 5 : 359 ، الشرح الكبير 5 : 355 .
( 5 ) بلغة السالك 3 : 362 - 363 .
( 6 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 731 .
( 7 ) حاشية الخرشي 6 : 497 .
( 8 ) كشّاف القناع 4 : 77 - 78 .
( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 319 .