هل يصحّ بيع الصبيّ المميّز مطلقاً ، أو لا يصحّ كذلك ، أو يصحّ مع إذن الوليّ وإجازته ، أو إذا بلغ عشراً وصار رشيداً ، أو في وقت الاختبار ، أو فيما جرت به العادة في الأشياء اليسيرة ، أو فيما إذا كان الصبيّ بمنزلة الآلة ؟ فيه أقوال :
الأوّل : أنّه لا يصحّ مطلقاً
وهو ما ذهب إليه المشهور ، قال الشيخ في الخلاف : « لا يصحّ بيع الصبيّ وشراؤه ، سواء أذن له فيه الوليّ أو لم يأذن » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » .
وفي الشرائع : « فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ولو أذن له الوليّ ، وكذا لو بلغ عشراً عاقلًا على الأظهر » « 4 » .
وبه قال العلّامة في جملة من كتبه « 5 » ، جاء في التذكرة : « لا تصحّ عبارة
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 178 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 2 : 163 .
( 3 ) الوسيلة : 236 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 14 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 17 ، إرشاد الأذهان 1 : 360 ، مختلف الشيعة 5 : 91 ، نهاية الإحكام 2 : 454 ، تحرير الأحكام 2 : 275 .