المشهور » « 1 » ، ومثله ما في نضد القواعد « 2 » .
وفي العناوين : « لا شبهة في عدم شرطيّة البلوغ في جلّ الأحكام ، فإنّ المواريث والديات والضمان في الغصب والإتلاف والالتقاط ونحو ذلك يجري على الصبيّ كالبالغ » « 3 » .
وقال السيّد البجنوردي : « ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة » « 4 » ، وبه قال السيّد اليزدي « 5 » .
والأولى من جميع ما ذكر ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني حيث قال : « ثبوت الحكم الوضعي في حقّ غير البالغ أحياناً ، في قبال عدم ثبوت التكليف اللزوميّ بقول مطلق صحيح ، ولعلّه مراد المشهور » « 6 » .
وتقدّم تفصيل بعض ذلك في البحث عن الأحكام المتعلّقة بطهارة الصبيّ ، وسيأتي أيضاً في بحث ضمان الصبيّ وإتلافه وغصبه ، وكذا حيازاته وإحيائه الموات .
وبعد بيان هذين الأمرين نتعرّض لذكر تصرّفات الصبيّ القوليّة والفعليّة والماليّة وغير الماليّة ، ونبتدي من بيعه وسائر معاملاته طبقاً للكتب الفقهيّة ، ككتاب الشرائع والمسالك والجواهر وغيرها .
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد : 37 .
( 2 ) نضد القواعد الفقهيّة : 219 .
( 3 ) العناوين 2 : 660 .
( 4 ) القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4 : 173 .
( 5 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 9 .
( 6 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 13 .