الصبيّ ، سواء كان مميّزاً أو لا ، أذِنَ له الوليّ أو لا » « 1 » ، وكذا في الدروس « 2 » واختاره المحقّق « 3 » والشهيد « 4 » الثانيان ، وكذا في الإيضاح « 5 » والحدائق « 6 » والتنقيح الرائع « 7 » . وكذا في غيرها « 8 » .
قال في الجواهر شارحاً عبارة الشرائع المتقدّمة : « الأشهر ، بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحقّقه - إلى أن قال - : فصحّ حينئذٍ للفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق » « 9 » .
وفي المستند : « فلا يصحّ بيع الصبيّ مطلقاً ، مميّزاً كان أو لا ، بإذن الوليّ أو بدونه ، في ماله أو مال غيره » « 10 » .
أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ
استدلّ لذلك بوجوه :
الوجه الأوّل : قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » « 11 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 10 : 11 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة 3 : 192 .
( 3 ) جامع المقاصد 5 : 186 .
( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 155 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 55 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 18 : 372 .
( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 179 .
( 8 ) الروضة البهيّة 3 : 226 - 227 ، كفاية الأحكام 1 : 449 ، مفتاح الكرامة 12 : 550 ، مقابس الأنوار : 108 .
( 9 ) جواهر الكلام 22 : 260 و 261 .
( 10 ) مستند الشيعة 14 : 263 .
( 11 ) سورة النساء 4 : 6 .