تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
الوسائل عنهما . وليس هدم الإمام عليه السلام البناء دليلًا على استحبابه فضلًا عن وجوبه ؛ فربما كان هدمه لغرض أخذ أدوات البناء حفظاً لها من الضياع والتلف . ثمّ إنّه ربما يكون البناء واجباً على القاعدة ؛ وذلك حيث يتوقّف الوقوف والبيتوتة على ذلك ؛ كما إذا فرض عدم وفاء المواقف بالحجّاج لكثرتهم ؛ سيّما إذا لم يف ما الحق في النصّ بالمواقف على تقدير الزحام وكثرة الحجيج . وأمّا عدم الأمر ببناء المواقف فمع أنّه لا يدلّ على المنع ، لا ينافي الوجوب أيضاً ؛ إذ ربّما كان عدم الأمر لعدم الحاجة . وما ورد من إلحاق غير المواقف بها على تقدير الحاجة فمع أنّه لا يقتضي المنع من بناء المواقف فهو أيضاً لا ينافي الوجوب ؛ إذ قد يكون ذلك حكماً على تقدير عدم البناء ؛ حيث لا يمكن عادةً ذلك في الموسم ، بل لابدّ من التمهيد له في سائر أيّام السنة . مع أنّ جواز الاكتفاء في الزحام ببعض الملحقات وعدم تعيّن الاقتصار على المواقف - ولو مع التمكّن من بناء يمكن معه الوقوف بنفس المواقف - لا ينافي وجوب الوقوف بالمواقف ، على تقدير عدم وفاء الملحقات بالزحام ، واللَّه العالم .