تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
للقطع بعدم اختصاص وجوب الحجّ بخصوص صنف - فربّما يكون هناك تقسيم عرفي ومع ذلك يحتمل عدم وجوب الحجّ على بعض الأقسام المفروضة فيه ؛ فالمناط احتمال وجوب حجّ صنف وعدم احتماله بلا فرق بين كون تقسيم الناس حسب ذلك الصنف عرفياً وعدمه .

وجوب تجربة القرعة مع انحصار التمكّن بها

الفرع الثاني : إنّه هل يجب تجربة القرعة حيث ينحصر طريق الحجّ بها ؟ قد يفرض العلم بإصابة القرعة في السنة الأولى أو لا ؛ وقد يفرض العلم بإصابة القرعة في بعض السنين بمعنى أنّه بالقرعة يوزع الجماعة على سنين فيعلم بإمكان الحجّ في إحدى سنوات خمس مثلًا ولا تتعيّن السنة إلّا بالقرعة . وقد يفرض عدم العلم بإصابة القرعة في شيء من السنين لا الأولى ولا غيرها ؛ كما لو كان بناء القرعة على إعمالها كلّ عام ولا ينحصر عدد الناس في خصوص من أجرى القرعة عليهم في السنة الأولى . فهذه فروض ثلاثة . ربّما يحتمل عدم وجوب الحجّ مع إناطة الترخيص فيه من قبل الحكومات بالقرعة وإن علم إصابة القرعة ؛ وذلك لاشتراط وجوب الحجّ بخلوّ السرب وعدم المانع ؛ والمفروض أنّه لا يجب تحصيل الشرط ؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة . بل ربّما يحتمل عدم وجوب الحجّ في هذه الأعصار نظراً إلى أنّ الحجّ