شرح
ولكن مقتضى قاعدة نفي الضرر عدم وجوب الحجّ في الفرض ؛ وذلك لأنّ طبيعي الحجّ لا يستدعي هذا المقدار من الضرر المالي ، وإنّما طرء ذلك بسبب خاصّ في حقّ هذا المكلّف في هذه السنة .
ومجرّد كون أصل الحجّ ضررياً لا يوجب تحكيم الضرر على المكلّف مطلقاً ، كما ذكر نظيره في انحصار الأضحية عند من لا يبيعه إلّابزيادة من الثمن الفعلي ، هذا .
ولكن لازم ذلك عدم وجوب الحجّ على المكلّف من الطريق الأبعد ، حيث كان في الأقرب مانع ، إذا كان الأبعد يكلّفه مؤونة زائدة كما هو الغالب ؛ وظاهر المعروف ومنهم السيّد اليزدي في العروة وسيّدنا الأستاذ خلافه حيث صرّحوا بوجوب الحجّ من الأبعد .