في الجاهلية فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام » « 1 » .
وما في الوسائل - من حمله على عدم تحقّق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدّعى أو على كونه ولد من أَمَة وادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه - خلاف الظاهر .
ومنها : معتبرة حنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال : « نعم » « 2 » .
ومعتبرته الأخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ثمّ مات ولم يَدَع وارثاً ، قال : فقال : « يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة » قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النصراني وترك مالًا لمن يكون ميراثه ؟ قال : « يكون ميراثه لابنه من المسلمة » « 3 » .
وعن الشيخ أنّ الوجه فيه هو إقراره بالولد ، وهو كما ترى سيما في الأخيرة .
ومنها : معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد ، أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة » « 4 » .
ويؤكّد ذلك : ما في جملة من الأخبار جمعها صاحب الوسائل في الباب 57 من نكاح العبيد ، ومضمونها : أنّ الشركاء أو غيرهم إذا جامعوا امرأة في طهر واحد ، أقرع بينهم في إلحاق الولد .
ومنها : ما ورد في المساحقة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليهما السلام يقولان :
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 568 ، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر : 571 ، الباب 10 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 .