وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيِّنة ؟ قال : « إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » « 1 » .
وفي معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري الأمَة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ؟ فقال : « إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » « 2 » .
ونحوه خبر أبي بصير .
وفي خبر ابن حكيم : نفى البأس إذا ضمن مولاها .
وفي صحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال : « يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت - يئست خ ل - » قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وقال : « إنّ ذا الأمر شديد ، فإن كنت لابدّ فاعلًا فتحفّظ لاتنزل عليها » « 3 » .
وفي الصحيح على الظاهر لابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزي ذلك أم لابدّ من استبرائها ؟
قال : « يستبرئها بحيضتين » قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : « نعم ، ولا يقرب فرجها » « 4 » .
وفي خبر أبي بصير في حديث : إنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء ، يستبرئها ؟ قال : « أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها » « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الباب 31 من المتعة الحديث 4 وراجع الباب 33 ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر 14 : 503 ، الباب 6 من نكاح العبيد ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الباب 3 ، الحديث 9 .