تسبيب غير الأمّ لمرض الحمل . . .
المسألة السادسة : تجب مداواة الحمل في الجملة ( 1 )
( 1 ) إذا مرض الحمل ففي وجوب مداواته تفصيل :
فقد يفرض المرض مميتاً أيّام الحمل أو بعد الولادة ، وقد لا يوجبه .
وعلى الثاني : فإمّا أن يكون ترك مداواته موجباً لثبات المرض وعدم إمكان مداواته فيما بعد ، وقد لا يكون كذلك .
وعلى الأوّل فقد يكون المرض من الأمراض الصعبة الموجبة للعمى ونحوه من الزمانات ، وقد يكون يسيراً كحمّى ونحوه .
وعلى التقادير فقد يكون الابتلاء بالمرض قبل حلول الروح في الحمل وقد يكون بعده .
كما وعلى كلّ الفروض قد يكون المرض بسبب مكلّف ونحوه ، وقد لا يكون مستنداً إلى شخص على وجه مضمون .
ثمّ السبب قد يكون هو الامّ وقد يكون غيرها :
تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه
الظاهر إنّه كالتسبيب إلى المرض في غير الحمل ، فلو وجبت المداواة هناك وجبت هنا حيث تطالب الامّ ، بل وبدون المطالبة على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ،