المسألة الأولى : لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم ، ولو لغرضالترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع ( 1 )
.
المسألة الثانية : هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجمأو حدّ ؟ فيه تفصيل ( 2 ) .
( 1 ) يدلّ عليه كلّ ما دلّ على حرمة القتل والجناية على النفس ؛ ولا ولاية للإنسان على قتل نفسه ، ولا يحلّ بالإذن أيضاً .
( 2 ) إذا كان هدر الشخص لكفرٍ فالظاهر عدم البأس بذلك ؛ فإنّه لا احترام لدمه ، ولا معيّن لكيفيّة قتله عدا ما تأتي الإشارة إليه من حرمة المُثلة ولو بالكلب العقور .
وأمّا المهدور لقصاص فهدره مخصوص بوليّ الدم لا يجوز لغيره الاقتصاص .
ويعدّ التعدّي عليه من غير الوليّ جناية موجبة للقصاص .
نعم ، يجوز لوليّ الدم التسبيب إلى القصاص ولا يتعيّن عليه المباشرة ؛ لإطلاق دليل القصاص وخصوصه على كلام في كفاية إطلاق دليل القصاص .
ثمّ إنّه لا يجوز لوليّ الدم المُثلة بالجاني وإنّما الجائز له القتل ، وقد ورد في النصّ أنّه يجاز عليه بالسيف .