تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
زيداً ، وبين قوله لا تضرب أحداً . نعم ، إذا كان بينهما تناف فيجب الحمل من دون فرق بين المتوافقين والمتخالفين كما حقّقناه في مباحثنا الاصوليّة ، فراجع . الفرض الثاني : أن نقول باتّحاد الروايات ورجوع بعضها إلى بعض آخر ( فإنّ أحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 13 ، 15 ترجع إلى حديث واحد ، كما أنّ حديث 8 و 11 أيضاً يرجعان إلى واحد وكذلك حديث 1 ، 12 ) ونلتزم بتغاير العناوين وعدم الوحدة بين المعاني . وبعبارة أخرى : نلتزم بالاضطراب بين التعابير الأربعة أي العقار والقرى والضياع والأرض . والمراد من الاضطراب أنّ بعضاً منها يدلّ على معنى خاصّ وهو خصوص أرض الدور ، والبعض الآخر يدلّ على جميع الأراضي والعقارات ، أو يُقال إنّ قسماً منها يدلّ على خصوص الأرض المشغولة سواء كانت دوراً أم غيرها ، والقسم الآخر يدلّ على الأعمّ من الأرض المشغولة وغيرها . ولا ريب أنّه في هذا الفرض لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منها ، ولكن الكلام في العنوان المتيقّن فما هو القدر المتيقّن في المقام ؟ قد يُقال : بأنّ القدر المتيقّن هو أرض الدور ، وبالنتيجة المستفاد من الروايات عدم إرث الزوجة من الأرض المسكونة . ويؤيّد ذلك : أوّلًا : ذكر الخشب والقصب والبناء والطوب في كثير من