عدم ارتضائهم لهذا التفصيل .
هذا مضافاً إلى أنّ تنظير كلماتهم بكلمات مثل الصدوق في المقنع والهداية في غاية البُعد ، فتدبّر .
فالحقّ أنّ عدم التفصيل هو المشهور بين القدماء ، بل لا يبعد وجود الإجماع فيه لقلّة المخالف بينهم ومدّعى الإجماع فيه متعدّد كالشيخ في الخلاف « 1 » وصاحب الرياض « 2 » والنراقي « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » .
وعليه يظهر الضعف في ما ذكره بعض أهل النظر من المعاصرين فإنّه قال :
والذي تحصّل من مراجعة كلمات الأصحاب أنّ المقدار الممكن دعوى الإجماع فيه إنّما هو أصل حرمان الزوجة غير ذات الولد من أعيان الرباع لا من قيمتها ، فإنّ المسألة لو كانت إجماعيّة فكيف يحمل السيّد والصدوق والحلبي الروايات على أنّ المراد منها حرمان الزوجة من عين الرباع لا من قيمتها ، فإنّ المسألة إذا كانت إجماعيّة وقطعيّة لم يكن وجه لمثل هذا الحمل ولا لغيره
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 117 .
( 2 ) رياض المسائل 14 : 386 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 379 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 207 .