الرابع : قد يوجد في كلمات بعض أهل النظر من المعاصرين « 1 » تقسيم الروايات الواردة إلى طوائف ، فقال : وهي بحسب اختلاف دلالتها يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف :
الطائفة الأولى : ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والأراضي مطلقاً من دون تعرّض لكيفيّة إرثها من البناء .
الطائفة الثانية : ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والضياع وإرثها من نفس البناء .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على التفصيل في إرث الزوجة ، فلا ترث من الدور والعقار والأراضي ولكن ترث من قيمة البناء والآلات .
انتهى كلامه .
وسيأتي بعد ذكر الروايات أنّ هذا التقسيم ليس صناعيّاً ولا يترتّب عليه أثرٌ صحيح جدّاً ، وإن استفاد منه أمراً في مختاره وهو مردود على ما سيأتي إن شاء اللَّه .
ثمّ إنّ بعض الفقهاء قد ذكر تقسيماً آخر في المقام وهو أنّ الروايات في المقام على قسمين :
الأوّل : ما لا يستفاد منه العموم ، إمّا لأنّه خاصّ ، أو لأنّه ساكت عن حكم غير أراضي الدور أو مجمل .
هامش
( 1 ) راجع مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 45 : 19 .