زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا . وقد ادّعى ابن إدريس « 1 »
وصاحب الرياض « 2 » وأيضاً النراقي « 3 » الإجماع على ذلك .
وذهب الصدوق « 4 » والشيخ في النهاية « 5 » وابن البرّاج « 6 »
وابن حمزة « 7 » والمحقّق في الشرايع « 8 » وابن عمّه يحيى في
الجامع « 9 » والعلّامة « 10 » والشهيد « 11 » وباقي المتأخّرين إلى أنّ ذلك
مخصوص بغير ذات الولد منه « 12 » .
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
قد مرّ أنّ الشيخ الطوسي قد صرّح في النهاية والمبسوط بوجود الفرق بين ذات الولد وغيرها ، ولكنّه عدل عن ذلك في الاستبصار ،
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 259 .
( 2 ) رياض المسائل 12 : 589 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 359 .
( 4 ) الفقيه 4 : 252 .
( 5 ) النهاية : 642 .
( 6 ) المهذّب 2 : 140 .
( 7 ) الوسيلة : 391 .
( 8 ) شرائع الإسلام 4 : 28 و 29 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 508 و 509 .
( 10 ) مختلف الشيعة 9 : 52 .
( 11 ) الدروس الشرعيّة 2 : 358 .
( 12 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 467 و 468 .