أنّه في الشرائع من القائلين بالقول الأوّل ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ، وإليك بعض عباراتهم :
قال المفيد رحمه الله :
ولا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع وتُعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات ، وهذا هو منصوص عليه عن نبيّ الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمّة من عترته عليهم السلام .
والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع « 1 » .
وقال ابن إدريس :
والإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئاً سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن ، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيّد المرتضى في الانتصار « 2 » .
ولا يخفى أنّ ما ذكره في ذيل كلامه من أنّ السيّد المرتضى موافق للمفيد غير تامّ كما سيأتي ذلك ، وقد التبس الأمر على صاحب الجواهر فزعم أنّه موافق للمفيد .
وقال العلّامة في المختلف :
وقول السيّد المرتضى حسن ثمّ قول شيخنا المفيد جيّد . . . وبعد هذا كلّه فالفتوى على ما قاله الشيخ « 3 » .
القول الرابع : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 687 .
( 2 ) السرائر 3 : 259 .
( 3 ) مختلف الشيعة 9 : 35 .