تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
السيّد المرتضى « 1 » من الحرمان من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها ولا الحرمان من سائر الأشياء ، أو حملها على ما يطبّقه عليه إمام العصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ؛ وذلك بتأييد ما ورد في ضمن هذه الروايات من أنّهم قالوا : إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط . وتوضيح كلامه في ضمن ستِّ نقاط : الأولى : أنّ الروايات الواردة في الحرمان صادرة جميعاً عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام باستثناء رواية واحدة ذكرها ابن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام ، ولا عين ولا أثر لهذا الحكم في الروايات الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده إلى زمانهما ، كما أنّه لا أثر له فيما بعدهما . الثانية : إنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن أمير المؤمنين عليه السلام لشدّة ابتلاء المسلمين بها ، مع أنّ القرآن الكريم قد تعرّض لمسألة الإرث ، بل أسّسها الإسلام على نظام عادل صحيح قد خالف فيه ما كان رائجاً في الجاهليّة من عدم توريث الزوجات والنساء ولا حتّى أولوا الأرحام ، بل كان الإرث للأقوياء من عصبة الرجل ، فجاء الإسلام بنظام عادل جمع فيه حقّ القرابة والسبب والولاء فجعل للوالدين والأقربين نصيباً وجعل
هامش
( 1 ) الانتصار : 30 .