محقّق بجنوردى در القواعد الفقهيّة :
. . . ولذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء ، لكثرة الاهتمام بهذين البابين « 1 » .
إنّ الأصل الحكميّ بحسب طبعه الأوّلي هي الحليّة لو لم يكن مخصّصاً بالإجماع على الاحتياط في باب الفروج في الشبهات المصداقيّة ، والأصل الموضوعي حاكم عليه مطلقاً « 2 » .
در دليل العروة الوثقى آمده است :
وربما يقال - كما عن المحقّق النائيني - : إنّ أصالة الحلّ غير جارية في الأموال ، بل اللازم هو الاحتياط ، كالدماء والفروج ، وقد قرب ذلك بالقاعدة المعروفة عنه أنّ كلّ حكم ترخيصيّ علّق على أمر وجوديّ فمع عدم إحراز ذلك الأمر يلزم الحكم بالعدم « 3 » .
محقّق خوانسارى در جامع المدارك مىفرمايد :
. . . للزوم الاحتياط في أمر الفرج « 4 » .
ب . كسانى كه احتياط در فروج را به نحو رجحان و اولويت ذكر كردهاند .
شهيد اول در غاية المراد :
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية 3 : 36 .
( 2 ) . همان 4 : 337 .
( 3 ) . دليل العروة الوثقى 1 : 203 .
( 4 ) . جامع المدارك 4 : 123 .