بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله ، مستدلّاً بأنّه يكون منه الولد ، مع أنّ الأمر في الفروج - كالأموال - دائر بين المحذورين ، و لا احتياط في البين « 1 » .
بحر العلوم در بلغة الفقيه :
. . . مع ما دلّ على تأكّد الاحتياط في الفروج « 2 » .
. . . مع أولويّة الفروج بالاحتياط من غيرها « 3 » .
محقّق داماد در كتاب الصلاة :
فعليه لا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة العامّة الدالّة على حليّة كلّ شيء عند عدم تماميّة ما يستدلّ به للزوم الاحتياط في الفروج والأموال ونحوها « 4 » .
از كلمات والد محقّق قدس سره در الاجتهاد و التقليد ، ص 200 ، الطلاق والمواريث ، ص 190 ، و النكاح ، ص 61 - از مجموعهء تفصيل الشريعة ، شرح تحرير الوسيلهء حضرت امام خمينى قدس سره - و القواعد الفقهية ص 481 ، استفاده مىشود كه احتياط در باب فروج شدّت حسن را دارد . برخى از كلمات ايشان به شرح زير است .
و من المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج .
فالوجه فيه أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط .
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب 3 : 357 .
( 2 ) . بلغة الفقيه 2 : 209 .
( 3 ) . همان 3 : 271 .
( 4 ) . كتاب الصلاة 2 : 61 .