تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل « 1 » العام ، لكنه ربما يقع الإشكال « 2 » و الكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام [ 1 ] .
شرح

تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصِّص

[ 1 ] - تذكر : استصحاب ، يك اصل عملى هست و در موردى جارى مىشود كه نه يقين به حكم داشته باشيم و نه امارهء « 3 » معتبرى بر ثبوت حكم ، مطرح باشد - « ان الاصل دليل حيث لا دليل » - پس استصحاب نمىتواند با اطلاق يا عموم ، معارضه نمايد « 4 » اما كأنّ مصاديق آن ، محل اشكال ، واقع شده كه آيا فلان مورد از مواردى هست كه عام دلالت دارد و نوبت به جريان استصحاب نمىرسد يا اينكه عام دلالتى ندارد و نتيجتا رجوع به استصحاب « بلا اشكال » هست . مثال : فرض كنيد عامى به نحو « اكرم العلماء » دال بر وجوب اكرام « كلّ عالم » هست و دليل مخصصى هم داريم لكن آن دليل ، بعضى از افراد را به طور كلى از عموم عام ، خارج نمىكند ، فرضا نمىگويد : « لا تكرم زيدا العالم » تا براى ما مشخص شود كه زيد عالم از
هامش
( 1 ) - التعبير بالمثل اشارة الى كفاية غيره ، مثل دلالة الاطلاق ، و بالجملة كل ما كان حجة من باب الامارة مقدم عليه ، كما سيأتى بيانه . « مشكينى قدّس سرّه » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 341 . ( 2 ) - منشأ الاشكال هو : ان التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا بحيث يمنع عن اصالة العموم مطلقا ؟ ام لا يسقطه كذلك ام يسقطه فى الجملة و قوله : « فى ان » متعلق ب « يقع » . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 685 . ( 3 ) - مقصود از اماره ، اعم از عموم ، اطلاق [ يا اجماع ] هست . ( 4 ) - زيرا آن‌ها دليل اجتهادى هستند و بر اصول عمليه ، مقدم مىباشند كه توضيحش را به زودى در مباحث استصحاب بيان مىنمائيم - نگارنده .