تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
غير دائر و التخصّص [ 1 ] . فإنه يقال : ليس الأمر كذلك « 1 » ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي ، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضا ، فافهم « 2 » . فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن
شرح
لا لتقدم الاصول عليها فافهم « 3 » . [ 1 ] - اشكال « 4 » : نسبت دليل قرعه به دليل استصحاب ، مانند نسبت امارات به استصحاب است يعنى : عمل به قرعه - در مورد استصحاب - نقض يقين به شك نيست بلكه نقض يقين به حجت و « تخصص » است . به خلاف عمل به استصحاب - در مورد قرعه - كه موجب تخصيص است كه در تخصيص ، همان تقريب « دور » سابق مىآيد يعنى : تخصيص ، متوقف بر اعتبار استصحاب است - در مورد قرعه - و آن بر تخصيص ، متوقف است - كما تقدم سابقا - پس امر ، دائر بين تخصيص و تخصص است كه
هامش
( 1 ) - اى : لا يكون الامر هاهنا دائرا بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص . ( 2 ) - و الحاصل ان المأخوذ فى موضوع كل من القرعة و الاستصحاب هو الشك و الجهل و الشبهة و عدم العلم فان كان المراد بهذه العناوين هو الجهل بالواقع خاصة بحيث لا يكفى فى ازالتها بيان الحكم الظاهرى فلا ريب ان ذلك لا يختص باحدهما و ان كان اعم من الجهل بالواقع و الظاهر فكذلك ايضا فاعتبار الجهل بالمعنى الاعم فى موضوع احدهما دون الآخر تحكم ( ف ) حينئذ لا بأس . . . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 309 . ( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 309 . ( 4 ) - توضيح اشكال و جواب مذكور ، مربوط به افاضات استاد معظم « مدظله » نيست بلكه « نگارنده » از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى - صفحهء 2 / 297 - استفاده نموده .