ومنها : ما يكون مستنداً إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب .
ومنها : ما يقتضي ظهور اللفظ في المقيّد ، كالمجاز المشهور « 1 » .
ومنها : ما يوجب الاشتراك .
ومنها : ما يقتضي النقل .
ولا يخفى أنّ الانصراف البدوي لا يضرّ بالإطلاق ، وكذلك القدر المتيقّن في مقام التخاطب بناءً على ما هو الحقّ من عدم توقّف قرينة الحكمة عليه ، وأمّا بناءً على كونه من مقدّمات الحكمة - كما ذهب إليه صاحب الكفاية - : فهو يمنع من انعقاد الإطلاق .
وأمّا المراتب الثلاثة الأخيرة : فلا مجال معها للإطلاق .
أمّا الظهور : فلكونه رافعاً لمورد الإطلاق ، لأنّ مورده ما إذا شكّ في مراد المولى ، ولا نشكّ فيه فيما إذا كان اللفظ ظاهراً في المقيّد .
وأمّا الاشتراك : فلكونه موجباً لإجمال اللفظ ، وهو ينافي كون المولى في مقام البيان .
كما أنّ النقل يقتضي حمل اللفظ على المعنى المنقول إليه ، لا على المعنى المطلق الذي هو المنقول عنه .
هامش
( 1 ) وإن كان الظهور في المجاز المشهور ناشئاً من كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، وفي المقام من كثرة تعلّق الإرادة الجدّيّة بخصوص المقيّد عند استعمال اللفظ المطلق في ما وضع له . م ح - ى .