پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
بالنسبة إليه مع استلزام جريانه للقطع بعدم فعليّة وجوبها على فرض ثبوت الملازمة أيضاً « 1 » ، إنتهى . هذا ما أفاده آية اللَّه البروجردي رحمه الله على ما في تقريرات بحثه الشريف . وحاصله : أنّ الأصول العمليّة لا تجري إلّاعند العلم بعدم فعليّة الحكم الواقعي المجهول على أيّ تقدير من التقادير ، ألا ترى أنّا نجري أصالة الحلّيّة في شرب التتن ، لأنّا نعلم أنّ حرمته الواقعيّة على فرض تحقّقها لا تكون فعليّة علينا أصلًا . والمقام ليس كذلك ، لأنّ الجاهل بالملازمة الذي يريد أن يجري استصحاب عدم وجوب المقدّمة عالم بأمرين : أحدهما تنجيزي ، وهو الوجوب الفعلي المتعلّق بذي المقدّمة ، والآخر تعليقي ، وهو الوجوب الفعلي المتعلّق بالمقدّمة لو كانت الملازمة متحقّقةً بينهما ، فنحن وإن كنّا جاهلين بالملازمة ، إلّاأنّا نعلم بفعليّة وجوب المقدّمة على تقدير تحقّقها واقعاً . وهذا كلام دقيق لطيف مانع من ورود ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره على كلام صاحب الكفاية رحمه الله .

البحث حول أدلّة القائلين بالملازمة

وهي أمور : في البحث عن أدلّة القائلين بالملازمة

كلام صاحب الكفاية في المسألة

الأوّل : ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه الله من شهادة الوجدان عليها ، فإنّه قال : قد تصدّى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة ، وما أتى
پاورقی
( 1 ) نهاية الأصول : 197 .