تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الموضع الثاني : أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر « 1 » الاضطراري أو الظاهري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أو الواقعي أو لا ؟ ففيه مقامان من البحث :
هامش
( 1 ) هذا التعبير على فرض تعدّد الأمر ، وإلّا فقد عرفت أنّا ذهبنا تبعاً لسيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام رحمه الله إلى أنّه ليس لنا أكثر من أمر واحد . منه مدّ ظلّه .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 199 | محمد حسين يوسفى گنابادى