تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

المقام الأوّل : في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

نظريّة المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام

ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الامتناع ، واستدلّ عليه بأنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجهاً وعنواناً له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّالمعنى واحد ، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال ؟ وبالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين إلّاأن يكون اللاحظ أحول العينين « 1 » ، إنتهى .

نقد نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله

أقول : في الاستدلال بهذه العبارة ثلاثة احتمالات : 1 - أن يكون المعوّل عليه في الاستدلال كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 53 .