پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
بالنسبة إلى نفسه ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول . فإنّه يقال : إنّ اللفظ هنا لم يستعمل في الأفراد أصلًا ، بل في الكلّي الذي ينطبق على الأفراد ، ومنها شخص اللفظ الملفوظ به ، فكلّ فرد سواء كان هذا الشخص أو الأفراد الأخرى مصداق للمستعمل فيه لا نفسه . فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ إطلاق اللفظ صحيح في جميع الأقسام الأربعة وإن لم يصدق عليه الحقيقة ولا المجاز ، لكن لا يتحقّق الاستعمال فيما إذا اطلق وأريد به شخصه ويتحقّق في سائر الأقسام .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 255 | محمد حسين يوسفى گنابادى