ثُمَّ إنَّ هذِهِ تُعَدُّ مِمّا يَحمِلُ الإِنسانُ مِن مَؤونَةِ هذَا البَدَنِ و تَكاليفِهِ لِما لَهُ في ذلِكَ مِنَ المَصلَحَةِ ؛ فَإِنَّ اهتِمامَهُ بِتَنظيفِ بَدَنِهِ ، و أخذِ ما يَعلوهُ مِنَ الشَّعرِ مِمّا يَكسِرُ بِهِ شِرَّتَهُ و يَكُفُّ عادِيَتَهُ و يَشغَلُهُ عَن بَعضِ ما يُخرِجُهُ إلَيهِ الفَراغُ مِنَ الأَشَرِ وَ البِطالَةِ . « 1 »
ب حِفظُ حَرارَةِ البَدنِ
888 . الإمام الصادق عليه السلام في عِلَّةِ جَعلِ الشَّعرِ عَلَى الرَّأسِ مِن فَوقِهِ : جُعِلَ الشَّعرُ مِن فَوقِهِ لِيوصِلَ بِوُصولِهِ الأَدهانَ إلَى الدِّماغِ ، و يُخرِجَ بِأَطرافِهِ البُخارَ مِنهُ ، و يَرُدَّ الحَرَّ وَ البَردَ الوارِدَينِ عَلَيهِ . « 2 »
ج السَّيطَرَةُ عَلَى الشَّهوَةِ الجِنسِيَّةِ
889 . الإمام عليّ عليه السلام : ما كَثُرَ شَعرُ رَجُلٍ قَطُّ إلّا قَلَّت شَهوَتُهُ . « 3 »
890 . المعجم الكبير عن ابن عبّاس : شَكا رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله العُزوبَةَ فَقالَ : أ لا أختَصي ؟
فَقالَ : لا ، لَيسَ مِنّا مَن خَصى أوِ اختَصى ، و لكِن صُم و وَفِّر شَعرَ جَسَدِكَ . « 4 »
راجع : ج 1 ، ص 642 ( ما يعين على الجماع / النورة ) . ج 1 ، ص 644 ، ح 1097 .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ، ج 3 ، ص 76 نقلًا عن الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل .
( 2 ) الخصال ، ص 512 ، ح 3 ، علل الشرائع ، ص 100 ، ح 1 كلاهما عن الربيع صاحب المنصور ، بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 206 ، ح 9 .
( 3 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4649 عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 504 ، ح 1744 عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 309 ، ح 128 ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 87 ، ح 52 .
( 4 ) المعجم الكبير ، ج 11 ، ص 116 ، ح 11304 ، كنز العمّال ، ج 16 ، ص 483 ، ح 45569 .