636 . دعائم الإسلام : إنّه صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ السِّواكِ بِالقَصَبِ ، وَ الرَّيحانِ ، وَ الرُّمّانِ ، و قالَ : إنَّ ذلِكَ يُحَرِّكُ عِرقَ الجُذامِ . « 1 »
و سيرَةُ أهلِ البَيتِ فِي استِعمالِ السِّواكِ
637 . المعجم الكبير عن زيد بن خالدٍ الجُهَنيّ : ما كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَخرُجُ مِن شَيءٍ لِشَيءٍ مِنَ الصَّلَواتِ حَتّى يَستاكَ . « 2 »
638 . مكارم الأخلاق : كانَ صلى الله عليه و آله يَستاكُ كُلَّ لَيلَةٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ : مَرَّةً قَبلَ نَومِهِ ، و مَرَّةً إذا قامَ مِن نَومِهِ إلى وِردِهِ ، و مَرَّةً قَبلَ خُروجِهِ إلى صَلاةِ الصُّبحِ . « 3 »
639 . كتاب من لا يحضره الفقيه : رَوى مُعَمَّرُ بنُ خَلّادٍ عَن أبِي الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام قالَ : كانَ و هُوَ بِخُراسانَ إذا صَلَّى الفَجرَ جَلَسَ في مُصَلّاهُ إلى أن تَطلُعَ الشَّمسُ ، ثُمَّ يُؤتى بِخَريطَةٍ فيها مَساويكُ فَيَستاكُ بِها واحِداً بَعدَ واحِدٍ ، ثُمَّ يُؤتى بِكُندُرٍ فَيَمضَغُهُ ، ثُمَّ يَدَعُ ذلِكَ فَيُؤتى بِالمُصحَفِ فَيَقرَأُ فيهِ . « 4 »
640 . كتاب من لا يحضره الفقيه : تَرَكَ الصّادِقُ عليه السلام السِّواكَ قَبلَ أن يُقبَضَ بِسَنَتَينِ ؛ و ذلِكَ أنَّ أسنانَهُ ضَعُفَت . « 5 »
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 119 .
( 2 ) المعجم الكبير ، ج 5 ، ص 254 ، ح 5261 ، الدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 278 .
( 3 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 95 ، ح 182 ، بحار الأنوار ، ج 16 ، ص 254 ، ح 35 .
( 4 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 504 ، ح 1451 ، مكارم الأخلاق ، ج 2 ، ص 74 ، ح 2184 ، بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 130 ، ح 2 .
( 5 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 54 ، ح 121 ، علل الشرائع ، ص 295 ، ح 1 ، عن مسلم مولى الإمام الصادق عليه السلام ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 117 ، ح 273 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 127 ، ح 7 .