تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

[ مسألة 10 : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ]

مسألة 10 : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف ، وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح وهو غير معلوم ( 1 ) .
شرح
ذهب ( ذهباً ظ ) يتصدّق به ، وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة « 2 » . ولا يكون تخصيص العقيقة بالشاة أو بدنة في مقابل الإبل ، بل لعلّ المقصود عدم إجزاء التصدّق بثمنها كما عرفت ، والظّاهر تعدّد الرواية مع رواية أبي بصير السّابقة ، ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل والورك من دون أن يكون الرجل والورك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين ، ولا يبعُد ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) . ثمّ إنّه لو لم تكن هناك قابلة أُعطي سهمها الأمّ تتصدّق به ؛ لأنّها لا تأكل منها كما في الروايات الّتي تقدّم بعضها ، وأمّا إعطاء الأُمّ مع عدم القابلة ففي رواية عمّار الطويلة : وتعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت « 1 » . كما أنّ في هذه الرواية : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أُعطيت قيمة ربع الكبش . ( 1 ) بعد تحقّق ذبح العقيقة يتخيّر بين أن يفرّقها ويجعلها أعضاء لحماً أو مطبوخاً ، أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ففي رواية أبي خديجة المتقدّمة : « وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها » إلخ .
هامش
( 2 ) الكافي : 6 / 27 ح 3 ، التهذيب : 7 / 442 ح 1768 ، الوسائل : 21 / 422 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 10 . ( 1 ) الكافي : 6 / 28 ح 9 ، التهذيب : 7 / 443 ح 1771 ، الوسائل : 21 / 421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4 .