تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
عقيقته ، وقال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه « 1 » . ولكنّ الجواب عنه واضح ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من التصريح بأنّها ليست بمنزلة الأضحية ، وهي رواية منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعسّر عليهم ، فقال : إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء « 2 » . والأمر سهل كما في المتن . ومنها : استحباب تخصيص القابلة بالرِّجل والورك ، وقد وردت فيه روايات . منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرِّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق « 3 » . وهنا استحباب آخر وهو تخصيص القابلة بالثلث ، كما في رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الأُم « 4 » . ودونه بالرّبع كما في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 39 ح 3 ، التهذيب : 7 / 447 ح 1789 ، الوسائل : 21 / 449 ، أبواب أحكام الأولاد ب 65 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 29 ح 1 ، التهذيب : 7 / 443 ح 1773 ، الوسائل : 21 / 425 ، أبواب أحكام الأولاد ب 45 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 6 / 29 ح 10 ، الوسائل : 21 / 420 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 6 / 32 ح 2 ، التهذيب : 7 / 444 ح 1775 ، الوسائل : 21 / 428 ، أبواب أحكام الأولاد ب 47 ح 1 .