تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان أنثى عقّ عنه أنثى « 1 » . ومرسلة يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع « 2 » . وغير ذلك من الروايات الّتي تدلّ على استحباب العقيقة أمّا بالمطابقة وأمّا بالالتزام ، ولكن قيل : بوجوب العقيقة كما عن الإسكافي « 3 » والمرتضى « 4 » وبعض متأخّري المتأخّرين « 5 » . بل عن الانتصار « 6 » الإجماع عليه ، للأمر بها في جملة من النصوص . بل في أخبار متعدّدة فيها الموثقة والصحيحة العقيقة واجبة . ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به ، وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة « 7 » . ويؤيّده ما ورد من أنّ كلّ امرئ أو مولود مرتهن بعقيقته ففي رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ،
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 313 ح 1518 ، الوسائل : 21 / 423 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 13 ، وذيله في 21 / 418 ، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 7 . ( 2 ) الكافي 6 / 27 ح 4 ، التهذيب : 7 / 442 ح 1769 ، الوسائل : 21 / 423 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 11 . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 303 مسألة 215 . ( 4 ) الإنتصار : 191 . ( 5 ) الوافي : 23 / 1329 . ( 6 ) الإنتصار : 191 . ( 7 ) الكافي 6 / 27 ح 3 ، التهذيب : 7 / 442 ح 1768 ، الوسائل : 21 / 422 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 10 .