[ مسألة 5 : الختان واجب لنفسه ]
مسألة 5 : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات ( 1 ) .
[ مسألة 6 : الأحوط في الختان قطع الغلاف ]
مسألة 6 : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) .
شرح
لا بل حلال ، فادني منّي حتى أُعلّمك ، قالت : فدنت منه ، فقال : يا أُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي ، فإنّه أشرق للوجه وأحظى للزوج « 1 » .
ثمّ إنّه يستحبّ الدّعاء عند ختان الولد ، ففي خبر مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللّهم هذه سنّتك وسنّة نبيّك ( صلّى اللَّه عليه وآله ) واتّباع منّا لك ولدينك بمشيئتك وبإرادتك لأمرٍ أردتهُ وقضاء حتمتهُ وأمرٍ أنفذتهُ ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمرٍ أنت أعرف به منّي ، اللّهم فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كُفي حرّ الحديد من قتل أو غيره « 2 » .
( 1 ) قد تقدّم التعرّض لهذه الجهة في ذيل المسألة السابقة فلا نُطيل بالإعادة .
( 2 ) قد احتاط وجوباً في الختان بقطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 118 ح 1 ، التهذيب : 6 / 360 ح 1035 ، الوسائل : 17 / 129 ، أبواب ما يكتسب به ب 18 ح 1 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 315 ح 1530 ، الوسائل : 21 / 444 ، أبواب أحكام الأولاد ب 59 ح 1 .