تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
النشوز على ذلك أيضاً ، نظراً إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطّاعة لا على صاحبه وهو متحقّق فيهما . وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق ؛ وفي محكي المسالك : والكلّ جائز بحسب اللّغة ، لكن ما جرى عليه المصنّف أي المحقّق صاحب الشرائع « 1 » أوفق بقوله تعالىوَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ« 2 » وقوله تعالىوَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً« 3 » ، وقوله تعالىوَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما« 4 » الآية « 5 » . وكيف كان فقد فسّر المحقّق فيها النشوز بالخروج عن الطّاعة ، والمُراد هو خروج واحد من الزوجين عن الطاعة الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر ، ولا مجال لتوهّم اختصاص هذا العنوان بالزوجة الخارجة عن طاعته لا بحسب الشرع ولا بحسب اللّغة ، فإنّ المحكي من الصحاح « 6 » والقاموس « 7 » والمجمع « 8 » : نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على زوجها وأبغضته ، ونشز عليها إذا ضربها وجفاها ، ونحوها ما عن المصباح المنير للفيّومي « 9 » والنهاية لابن الأثير « 10 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 338 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 34 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 128 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 35 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 8 / 354 . ( 6 ) الصحاح : 3 / 899 . ( 7 ) القاموس المحيط : 2 / 194 . ( 8 ) مجمع البحرين : 3 / 1784 . ( 9 ) المصباح المنير : 2 / 605 . ( 10 ) النهاية لابن الأثير : 5 / 55 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 482 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )