تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل شيئاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين « 1 » . وفي الجواهر : والقولين بل المشهور « 2 » منهما شهرة عظيمة ، بل عن الحلّي « 3 » نفي الخلاف فيه ، وقد حكى الخلاف عن الإسكافي « 4 » فملّكها النصف به والآخر بالدخول « 5 » . والأصل فيه قوله تعالىوَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ« 6 » فإنّه ظاهر في أمرين : وجوب إيتاء النساء صدقاتهنّ ، ولو قبل الدخول ، ولزوم إيتاء جميع الصداق وإضافته إليهنّ ظاهرة في الملكيّة . هذا ، مضافاً إلى أنّ شأن المعاوضات كذلك ، فكما أنّ الزوج يملك البضع بمجرّد تمامية العقد كذلك الزوجة تملك الصداق كذلك ، هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك ، كالنصوص الدالّة « 7 » على كون النماء المتخلّل بين العقد والطلاق لها . وقد استدلّ للإسكافي بروايات كثيرة أيضاً ، مثل : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 330 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 369 ، الروضة البهية : 5 / 353 ، مسالك الأفهام : 8 / 258 ، الحدائق الناضرة : 24 / 544 . ( 3 ) السرائر : 2 / 585 . ( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 172 مسألة 94 . ( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 107 . ( 6 ) سورة النساء : 4 / 4 . ( 7 ) الوسائل : 21 / 293 ، أبواب المهور ب 34 .