شرح
من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ، قال : وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها « 1 » .
ورواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر له ، الحديث « 2 » .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته « 3 » .
وقد عرفت « 4 » أنّ المراد بالطلاق فيها هو المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن الفراق ، ضرورة عدم اشتراط الطلاق الشرعي بالخصوصيات المزبورة .
إلى غير ذلك من الروايات « 5 » الدالّة عليه ، التي يساعدها الاعتبار ؛ لأن الفسخ وإن كان منه إلّا أنّ سببه كان فيها ، كما لا يخفى .
الصورة الثانية : ما إذا فسخ بعد الدخول ، ولا بدّ من فرضه فيما إذا كان الدخول
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 408 ح 14 ، التهذيب : 7 / 425 ح 1699 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 885 ، الوسائل : 21 / 211 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 409 ح 18 ، التهذيب : 7 / 427 ح 1704 ، الإستبصار : 3 / 249 ح 890 ، الوسائل : 21 / 208 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 4 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 426 ح 1700 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 887 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21 / 210 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 .
( 4 ) في ص 397 .
( 5 ) الوسائل : 21 / 21 / 211 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 .