[ مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ]
مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة . نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ ؛ لأنّ فيه المفسدة إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها ( 1 ) .
شرح
وانقطاعاً ، كما تقدّم بحثه « 1 » .
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : وهل يشترط تمكّنه من النفقة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه « 2 » . واستدلّ للقول الأوّل المحكي عن الشيخين « 3 » وبني زهرة « 4 » وإدريس « 5 » وسعيد « 6 » والعلّامة « 7 » في بعض كتبه بقوله تعالىوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 8 » الآية ، وبالرواية المروية في سنن البيهقي عن النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ، أنّه قال لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أنّ معاوية يخطبها : إنّ معاوية صعلوك لا مال له « 9 » ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الكفؤ أن يكون عفيفاً وعنده يسار « 10 » .
كما أنّه استدل للقول الثاني بقوله تعالى :
هامش
( 1 ) في ص 292 294 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 299 .
( 3 ) المقنعة : 512 ، المبسوط : 4 / 178 ، الخلاف : 4 / 274 .
( 4 ) غنية النزوع : 343 .
( 5 ) السرائر : 2 / 557 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 431 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 603 .
( 8 ) سورة النساء : 4 / 25 .
( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 135 .
( 10 ) الكافي : 5 / 347 ح 1 ، الفقيه : 3 / 249 ح 1186 ، الوسائل : 20 / 78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 4 .