تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ]

مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق ( 1 ) .
شرح
زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه « 1 » . وغير ذلك من الروايات « 2 » التي يتحصّل منها أنّه إذا كان الارتداد قبل الدخول يتحقّق الانفساخ في الحال ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، فإنّ جملة من الروايات وإن كانت واردة في ارتداد الرجل إلّا أنّه ذكر في محكي الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب « 3 » . وأمّا إذا كان بعد الدخول فلا إشكال في تحقّق الانفساخ إذا كان ارتداده عن فطرة ، كما هو الظاهر من إطلاق السؤال وفي عنوان الحكم مستقلا ؛ وأمّا إذا كان ارتداد الرجل عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً ؛ لعدم الدليل على الانفساخ بمجرّد الارتداد حينئذٍ ، بل يتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة بالنحو المذكور في المتن ، وقد فصّلنا القول في تعريف الارتداد وتقسيمه إلى الفطري والملّي وسائر الخصوصيات المترتّبة على الأمرين في كتاب الحدود المطبوع ، فراجع « 4 » . ( 1 ) الدليل على كون العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة مثل موثقة عمّار الساباطي المتقدّمة ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها » وموردها وإن كان ارتداد الرجل المسلم ، وربّما يتخيّل أنّ الارتداد فيه مطلق شامل للارتداد الملّي والفطري معاً ، إلّا أنّ الظاهر هو أنّ قوله ( عليه السّلام ) : « بين مسلمين » بصورة
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 257 ح 11 ، الفقيه : 3 / 89 ح 333 ، التهذيب : 10 / 136 ح 541 ، الإستبصار : 4 / 253 ح 957 ، الوسائل : 28 / 324 ، أبواب حد المرتد ب 1 ح 3 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 547 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 6 و 7 . ( 3 ) رياض المسائل : 6 / 525 . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 540 544 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 310 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )