تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة « 1 » لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافراً ابتداءً واستدامة ولو كتابياً ؛ لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً « 2 » . وللروايات المستفيضة التي منها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلّا قُتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل « 3 » . وهو وإن كان خاصّاً بالرجل لكن في محكيّ الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب « 4 » . نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ما قبل الدخول أولى . نعم قد يناقش في سند الرواية كما في الجواهر في كتاب الحدود بضعفها « 5 » . ولكنّ الرواية معتبرة . نعم في وجوب الاستتابة ثلاثة أيّام المستلزم لتأخير القتل إلى اليوم الرابع بالإضافة إلى المرتدّ الفطري كما يقتضيه إطلاق الرواية كلام يأتي تفصيل البحث فيه في كتاب الحدود في بحث حدّ المرتدّ « 6 » إن شاء اللَّه تعالى ، والكلام الآن في صحّة التزويج وعدمها ، والرواية دالّة على العدم كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 647 . ( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 47 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 89 ح 334 ، المقنع : 475 ، الكافي : 7 / 258 ح 17 ، التهذيب : 10 / 138 ح 546 ، الإستبصار : 4 / 254 ح 961 ، الوسائل : 28 / 328 ، أبواب حدّ المرتدّ ب 3 ح 5 . ( 4 ) رياض المسائل : 6 / 525 . ( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 613 . ( 6 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 551 552 .