[ مسألة 24 : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام ]
مسألة 24 : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأُخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته على الأقوى ، والأُمّ والبنت والأُخت الرّضاعيات للمفعول كالنسبيّات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه المذكورات في المتن ، ولا يوجد فيه خلاف ، بل عن بعض الكتب القديمة كالإنتصار « 1 » والخلاف « 2 » الإجماع عليه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، مثل :
مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته « 3 » .
ورواية حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل أتى غلاماً أتحلّ له أُخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا « 4 » .
ورواية إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل لعب بغلام هل تحلّ له امّه ؟ قال : إن كان ثقب فلا « 5 » . إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في أصل الحكم في الجملة وإن كان على خلاف القاعدة ، وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ أُمّ الموطوء والمثقوب حرام وإن علت ، وكذا بنته
هامش
( 1 ) الانتصار : 262 265 .
( 2 ) الخلاف : 4 / 308 .
( 3 ) الكافي : 5 / 417 ح 2 ، الوسائل : 20 / 444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 417 ح 1 ، الوسائل : 20 / 445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 4 .
( 5 ) التهذيب : 71 / 310 ح 1287 ، الوسائل : 20 / 445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 7 .