تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
والسرائر « 1 » الإجماع عليه « 2 » . أقول : إمّا الطائفة الدالّة على الجواز فكثيرة : منها : صحيحة صفوان قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : نعم ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا إنّا لا نفعل ذلك « 3 » . ومنها : رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول اللَّه عزّ وجلّفَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ« 4 » ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه ، إنّ اللَّه تعالى يقولنِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 5 » . « 6 » وروى في الوسائل رواية أُخرى « 7 » بل ثالثة عنه « 8 » في هذا الباب وفي هذا المجال ، وتبعه مثل صاحب الجواهر وقال بتعدّد الرواية « 9 » ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 606 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 103 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1663 ، الكافي : 5 / 540 ح 2 ، الوسائل : 20 / 145 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 1 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 / 222 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 / 223 . ( 6 ) التهذيب : 7 / 414 ح 1657 ، الوسائل : 20 / 146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 2 . ( 7 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1662 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 5 . ( 8 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1666 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 6 . ( 9 ) جواهر الكلام : 29 / 103 .