شرح
والسرائر « 1 » الإجماع عليه « 2 » .
أقول : إمّا الطائفة الدالّة على الجواز فكثيرة :
منها : صحيحة صفوان قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : نعم ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا إنّا لا نفعل ذلك « 3 » .
ومنها : رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول اللَّه عزّ وجلّفَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ« 4 » ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه ، إنّ اللَّه تعالى يقولنِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 5 » . « 6 » وروى في الوسائل رواية أُخرى « 7 » بل ثالثة عنه « 8 » في هذا الباب وفي هذا المجال ، وتبعه مثل صاحب الجواهر وقال بتعدّد الرواية « 9 » ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 606 .
( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 103 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1663 ، الكافي : 5 / 540 ح 2 ، الوسائل : 20 / 145 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 1 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 / 222 .
( 5 ) سورة البقرة : 2 / 223 .
( 6 ) التهذيب : 7 / 414 ح 1657 ، الوسائل : 20 / 146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 2 .
( 7 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1662 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 5 .
( 8 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1666 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 6 .
( 9 ) جواهر الكلام : 29 / 103 .