تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
إني ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ ، قال : ليس عليك شيء وذلك لك « 1 » . وأمّا الطائفة الدالّة بظاهرها على المنع فهي أيضاً كثيرة : منها : رواية سدير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : محاشّ النساء على أُمّتي حرام « 2 » . وعن الصحاح : إنّ محاشّ النساء : أدبارهنّ « 3 » . ورواه الصدوق مرسلًا قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : محاشّ نساء أُمّتي على رجال أُمّتي حرام « 4 » . ومنها : رواية هاشم وابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال هاشم : لا تعري ولا تفرث ، وابن بكير قال : لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع « 5 » ، وفي هامش المخطوط في نسخة لا يفري ولا يفرث ، كما أنّ فيها حاكياً عن الصحاح : العرى مقصوراً : الفناء والساحة ، وبالمدّ : الفضاء لا ستر به « 6 » . ومنها : مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 460 ح 1842 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 8 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1664 ، الاستبصار : 3 / 244 ح 874 ، الوسائل : 20 / 142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 2 . ( 3 ) الصحاح : 3 / 1001 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 299 ح 1430 ، الوسائل : 20 / 143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 5 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1665 ، الوسائل : 20 / 142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 3 . ( 6 ) الصحاح : 6 / 2423 . ( 7 ) الكافي : 5 / 540 ح 1 ، الوسائل : 20 / 143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 4 .