تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام « 1 » . والسؤال يدلّ على المفروعيّة عند السائل . ورواية سماعة المضمرة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا ؛ لأنّها أرضعت بلبن الشيخ « 2 » . ورواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي سندها سهل بن زياد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت ؟ فقال : اللّبن للفحل « 3 » . ورواية مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأنّ اللّبن لفحلٍ واحد « 4 » . وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت له : أرضعت أمّي جارية بلبني ، فقال : هي أختك من الرضاعة ، قلت : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي ( هي أُختي خ . ل ) لأبي وأمّي ، قال : اللّبن
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 440 ح 1 و 3 ، التهذيب : 7 / 319 ح 1316 ، الاستبصار : 3 / 199 ح 719 ، الوسائل : 20 / 389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 . ( 2 ) الكافي : 5 / 440 ح 2 ، التهذيب : 7 / 319 ح 1317 ، الإستبصار : 3 / 299 ح 720 ، الوسائل : 20 / 390 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 6 . ( 3 ) الكافي : 5 / 440 ح 4 ، قرب الإسناد : 369 ح 1323 ، الوسائل : 20 / 390 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 7 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 306 ح 1473 ، الوسائل : 20 / 393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 13 .