شرح
شيئاً ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم « 1 » . وأورد صدرها صاحب الوسائل في باب آخر .
وموثّقة عمّار السّاباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس « 2 » .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك « 3 » . وغير ذلك من الروايات .
هذا ، ولكن في رواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا ( عليه السّلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللّبن للفحل وأنا
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 442 ح 9 ، الفقيه : 3 / 305 ح 1467 ، الوسائل : 20 / 388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1 وص 371 ب 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 442 ح 10 ، التهذيب : 7 / 320 ح 1321 ، الإستبصار : 3 / 200 ح 724 ، الوسائل : 20 / 388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 / 443 ح 11 ، التهذيب : 7 / 321 ح 1323 ، الإستبصار : 3 / 201 ح 726 ، الوسائل : 20 / 389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3 .