شرح
ظهور ما دلّ على إسقاط ولايتهما في الدائم .
وأنت خبير مضافاً إلى منع الظهور المزبور خصوصاً بعد كون النكاح في الشريعة على قسمين بورود بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على الاستقلال في خصوص المتمتّع . نعم في صحيح أبي مريم ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها « 1 » .
ولكنّ النهي فيها محمول على الكراهة بقرينة خبر ابن البختري ، عن الصادق ( عليه السّلام ) في الرجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها « 2 » . فإنّ الكراهة في النصوص وإن لم تكن مقابلة للحرمة إلّا أنّه يستفاد من التعليل في المقام أنّ المراد بها المقابلة للحرمة ، كما لا يخفى .
القول الخامس : عكس القول الرابع ، وقد حكى عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار « 3 » اللذين لم يعدّا للفتوى ، وهذا القول مضافاً إلى مخالفته للاعتبار لأولويّة الدائم من المنقطع في هذه الجهة خصوصاً مع ما فيه من العار والغضاضة . نعم قد وردت في جملة من الروايات « 4 » التصريح بالاستقلال في المنقطع ، لكن لا يستفاد منها الاختصاص بوجه لو لم نقل بالأولوية المزبورة .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ مع القول الأوّل ، الذي عرفت أنّه
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 254 ح 1099 ، الاستبصار : 3 / 145 ح 527 ، الفقيه : 3 / 293 ح 1394 ، الوسائل : 21 / 35 ، أبواب المتعة ب 11 ح 12 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 255 ح 1102 ، الاستبصار : 3 / 146 ح 530 ، الكافي : 5 / 462 ح 1 ، الفقيه : 3 / 293 ح 1393 ، الوسائل : 21 / 34 ، أبواب المتعة ب 11 ح 10 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 380 ح 1538 ، الإستبصار : 3 / 145 ح 527 .
( 4 ) الوسائل : 21 / 33 34 و 36 ، أبواب المتعة ب 11 ح 6 ، 7 ، 9 وب 12 ح 4 .