شرح
لجماعة كثيرة من علماء العامّة « 1 » .
القول الثالث : التشريك بين البكر وبين الأب أو جدّ الأب في الولاية بمعنى توقّف الصحّة على إذنهما معاً ، وأشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد « 2 » . وذكر صاحب الجواهر : إنّه لم نعرف له وجهاً سوى دعوى الجمع بين الأدلّة ، ثمّ قال : بل في كشف اللثام « 3 » أنّ المفيد اقتصر على ذكر الأب فقط « 4 » « 5 » .
أقول : ويؤيّده التعبير بالحظّ والنصيب في رواية صفوان المتقدّمة الواردة في الاستشارة ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) ، فإنّ هذين التعبيرين في موارد الشركة نوعاً .
هذا ، ولكنّ الجمع العرفي العقلائي ما لا يكون آبياً عنه شيء ومن نصوص الطرفين مع صحتهما وظهور دلالتهما ، وقد عرفت الحال في الروايات ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الأخذ بروايات القول الأوّل ، وهي آبية عمّا لا ينافي هذه الروايات ، فتدبّر .
القول الرابع : القول بالاستقلال ، أي استقلال البكر في النكاح الدائم دون المنقطع ، وقد ذكر صاحب الجواهر : أنّه لم نعرف قائله « 6 » ولا وجهه سوى دعوى
هامش
( 1 ) الامّ : 5 / 19 ، المجموع : 17 / 302 ، المبسوط للسرخسي : 5 / 10 ، المغني لابن قدامة : 7 / 338 ، الشرح الكبير : 7 / 387 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 276 .
( 3 ) كشف اللثام : 7 / 79 .
( 4 ) المقنعة : 510 511 .
( 5 ) جواهر الكلام : 29 / 183 .
( 6 ) جواهر الكلام : 29 / 179 .