تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني ]

مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً . ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها ( 1 ) .
شرح
مثل ذلك ، وكون العبد أصلًا له في ما ليس له مقدّر إنّما هو في الجراحات ، وليس ذلك منها « 1 » . مع إمكان المنع في العبد أيضاً ، لأنّ المقلوعية مدّة بمنزلة فقد الصحّة فيها مع العود بعدها ، كما لا يخفى . ( 1 ) الوجه في ثبوت الغرامة بناء على سقوط القصاص في المسألة المتقدّمة إنّما هو كون العود كاشفاً عن عدم ثبوت حقّ القصاص ، وإنّه قد وقع في غير محلّه ، وحيث إنّ وقوعه كان مشروعاً مستنداً إلى أصالة عدم العود فلا محالة تثبت الغرامة بدلًا عن القصاص والدية إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، فلا مجال للغرامة ، خلافاً لما عن الشيخ « 2 » والفاضلين « 3 » من عدم غرامة الدية ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أخذ الدية صلحاً وبعوض القصاص مع التراضي فاللّازم مع العود إرجاعها إلى الجاني . ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ففي المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع « 4 » وابن إدريس « 5 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 388 . ( 2 ) المبسوط : 7 / 99 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 390 391 ، مسألة 69 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 1011 . ( 5 ) السرائر : 3 / 387 .