تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

[ مسألة 37 لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها ]

مسألة 37 لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها ، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولا يبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير ، وإن لم تعد ففيها القصاص ( 1 ) .
شرح
وكيف كان فإن قلنا بحجّية ما ورد في الاذن المشتمل على التعليل المذكور ، فاللّازم الالتزام بجواز الإزالة أبداً ، وإلّا فاللّازم الأخذ بمقتضى القاعدة ، وربّما يقال بالابتناء على كون العائدة هبة من اللَّه تعالى فلا تجوز الإزالة ، أو بدل الفائت فتجوز . ولكنّ الظاهر أنّه بناء على البدليّة لا تجوز الإزالة أيضاً ، لأنّ العود بمنزلة اندمال الجرح الواقع قصاصاً ، فكما أنّه لا يوجب مشروعية القصاص ثانياً فكذلك العود ، وعدم مشروعية القصاص في سنّ المثغر إذا كانت الجناية على سنّ غير المثغر لا يستلزم جواز الإزالة في المقام بوجه . ثم إنّه لو قلنا بعدم جواز الإزالة في سنّ الجاني العائدة ، فعدم جوازها في سن المجنيّ عليه العائدة يكون بطريق أولى ، كما لا يخفى . ( 1 ) أمّا صورة العود ففي الجواهر بعد حكم المتن فيها بثبوت الحكومة : بلا خلاف أجده فيه أيضاً « 1 » أي كأصل وجوب الانتظار بل عن الخلاف « 2 » والسرائر « 3 » الإجماع عليه . والوجه في عدم ثبوت القصاص فيها بل الأرش فكأنّه مضافاً إلى مقتضى التعليل الوارد في رواية الأُذن المتقدّمة ، وهو قوله ( عليه السّلام ) : « إنّما يكون القصاص من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 389 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 244 مسألة 39 . ( 3 ) السرائر : 3 / 386 387 .